المادة 82
إذا خلا منصب الرئيس أو أحد الأعضاء، يعلن المجلس الأعلى خلو المنصب فور توفر حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (81) من هذا القانون، ويعين من يحل محله بالشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادتين (73، 74) من هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يوما على الأكثر من إعلان المجلس الأعلى خلو المنصب.
ويستكمل العضو الجديد الفترة المتبقية من مدة العضوية.