المادة 82 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

تلتزم البنوك بإمساك سجل لحملة الأسهم لما يزيد على (٥٪) من رأس المال المصدر للبنك أو من حقوق التصويت أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية علية وتحديثه بصفة دورية . ويتعين إخطار البنك المركزي بكل تعديل يطرأ عليه .

وذلك كله طبقا للقواعد والشروط الصادرة عن مجلس الإدارة .

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: