المادة 80 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

على كل بنك إخطار البنك المركزي في أي من الحالتين الآتيتين :

(أ‌) إذا تملك أي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه المرتبطة ما يزيد على (٥٪) من رأس المال المصدر للبنك أو من حقوق التصويت أو تملك أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه، وكذلك عند كل زيادة أو نقص بعد ذلك الحد بنسبة (۱٪).

(ب‌) إذا انخفضت ملكية أي من المساهمين الرئيسيين عن الحد المصرح له بتملكه .

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: