المادة 77 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

يشترط للموافقة على الطلب المنصوص عليه في المادة (٧٥) من هذا القانون ما يأتي:

(أ) وضوح هيكل الملكية لطالب التملك وأطرافه المرتبطة .

(ب) توافر الملاءة المالية اللازمة لدى طالب التملك لدعم عمليات البنك أو لزيادة رأسماله إذا دعت الحاجة إلى ذلك .

(جـ) التثبت من مصادر أموال طالب التملك .

(د) ألا يترتب على قبول الطلب الإخلال بالمنافسة في السوق المصرفية أو اضطراب العمل بها .

(هـ) التأكد من أن الأهداف التي يرمی مقدم الطلب إلى تحقيقها منه او خططه في إدارة البنك والسياسة التي ينوي اتباعها في تصريف شئونه لن تؤثر سلباً على إدارة البنك أو تضر بمصالح المودعين .

(و) أن يتوافر في طالب التملك الخبرة بالعمل المصرفي ، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو في قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم ٨٠ لسنة ۲۰۰۲ وإذا كان الطالب بنك أجنبياً أو مؤسسة مالية أجنبية فيشترط بالإضافة إلى ما سبق أن يكون خاضعاً لإشراف السلطة الرقابية المختصة في الدولة التي يقع بها مقره الرئيسي، وأن تطبق هذه السلطة قواعد الرقابة المجمعة ، وأن تبدي موافقتها على طلب التملك وعدم ممانعتها في تطبيق مبدأ الرقابة المشتركة مع البنك المركزي . ويسرى ذلك على المالك المستفيد للأسهم أو شهادات الإيداع الأجنبية ، ويكون المالك المسجل ملتزماً بتنفيذ هذه الأحكام نيابة عن المالك المستفيد .

وذلك كله طبقاً للشروط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: