المادة 74 من قانون تنظيم الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003

المادة 74

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على موافقة من الجهاز بالتنازل للغير عن الترخيص الصادر له باستخدام تردد أو حيز ترددات، وذلك فضلا عن الحكم بإلغاء الترخيص.

التصنيف