المادة 73 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

على كل شخص طبيعي أو اعتباري يملك ما يزيد على (٥٪) من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك وما لا يجاوز (۱۰٪) منه أن يخطر البنك المركزي بذلك خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إتمام التملك ، طبقاً للنموذج الذي يعتمده المحافظ لهذا الغرض .

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: