المادة 72 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

للمصريين ولغيرهم تملك رءوس أموال البنوك دون التقيد بحد أقصى ينص عليه في أي قانون آخر ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام هذا الفصل .

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: