المادة 69 من قانون تنظيم الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003

المادة 69

يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل العاملين الذين يحددهم الجهاز والقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومي صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الموضوعات: