المادة 68 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

يقدم طلب الترخيص بإنشاء فرع لبنك أجنبي في مصر الصادر له الموافقة المبدئية إلى المحافظ مرفقاً به المستندات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة ، على أن تتضمن على الأخص ما يأتي :

(أ) ضمان غیر مشروط من المركز الرئيسي للبنك الأجنبي جميع الودائع لدى الفرع وحقوق الدائنين وجميع التزامات الفرع الأخرى .

(ب) تفويض صادر من المركز الرئيسي للبنك الأجنبي باسم المدير المسئول عن الفرع ونائبه، وما يفيد موافقة المحافظ قبل تعيينهما طبقاً لحكم المادة (١٢٠) من هذا القانون. ويعرض طلب الترخيص على مجلس الإدارة لإصدار قرار في شأنه خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً المستندات المطلوبة .

ويلتزم طالب الترخيص بإخطار البنك المركزي في حالة حدوث أي تغيير في البيانات المقدمة في طلب الترخيص .

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: