المادة 63
يجوز بقرار من مجلس الوزراء أن يطرح للبيع أسهم بقيمة جزء من رأس مال الشركة على أن تظل الأغلبية في رأس المال للدولة، ويكون للعاملين في الشركة أولوية في شراء الأسهم المطروحة للبيع في حدود (5%).
المادة 63
يجوز بقرار من مجلس الوزراء أن يطرح للبيع أسهم بقيمة جزء من رأس مال الشركة على أن تظل الأغلبية في رأس المال للدولة، ويكون للعاملين في الشركة أولوية في شراء الأسهم المطروحة للبيع في حدود (5%).