المادة 62 من قانون تنظيم الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003

المادة 62

يقسم رأس مال الشركة إلى أسهم أسمية متساوية القيمة، ويحدد النظام الأساسي للشركة القيمة الاسمية للسهم بحيث لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ألف جنيه مصري.

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الموضوعات: