المادة 62 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

يودع الذهب والنقد الأجنبي والأصول المكونة لغطاء الإصدار في البنك المركزي بالقاهرة، أو في أي من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي أو البنوك الأجنبية خارج جمهورية مصر العربية التي يوافق عليها مجلس الإدارة ، ويكون الإيداع باسم البنك المركزي ولحسابه.

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: