المادة 61 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

يجب أن يقابل النقد المصدر بصفة دائمة ويقدر قيمته رصيد مكون من الذهب والنقد الأجنبي والأوراق المالية الأجنبية والسندات والأذون الحكومية المصرية والأجنبية وأي سندات مصرية أخرى تضمنها الحكومة .

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: