المادة 60 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

يكون للنقد الذي يصدره البنك المركزي قوة إبراء غير محدودة .

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: