المادة 6 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

يهدف البنك المركزي إلى سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: