يقوم الخبراء وفقـًا للمادتين رقمى (1) ، (10) من القانون بتنفيذ المهام الفنية والتقنية التى يتم تكليفهم بها من جهات التحقيق أو الجهات القضائية المختصة أو من الجهات المعنية بمكافحة جرائم تقنية المعلومات بشأن الجرائم موضوع هذا القانون
يقوم الخبراء وفقـًا للمادتين رقمى (1) ، (10) من القانون بتنفيذ المهام الفنية والتقنية التى يتم تكليفهم بها من جهات التحقيق أو الجهات القضائية المختصة أو من الجهات المعنية بمكافحة جرائم تقنية المعلومات بشأن الجرائم موضوع هذا القانون