المادة 59
يقوم الجهاز خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بمراجعة شروط التراخيص القائمة لاستخدام الترددات، ويكون له تعديلها بما يتفق مع الخطة الموضوعة للاستخدام الأمثل للطيف الترددي وتحديد أوضاع المرخص لهم على أساس ذلك التعديل.
ويلتزم جميع المستخدمين للطيف الترددي في تاريخ العمل بهذا القانون بتقديم بيانات وافية للجهاز عن حيزات الترددات التي يستخدمونها وذلك خلال ثلاثة أشهر من هذا التاريخ، ويتولى الجهاز الترخيص لهم باستخدام التردد طبقا للشروط التي يقررها وبما يتناسب مع احتياجاتهم الفعلية وخطة إدارة الطيف الترددي.