المادة 59 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

يحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تشبه النقد ، كما تحظر إهانة النقد أو تشويهه أو إتلافه أو الكتابة عليه بأي صورة من الصور

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: