المادة 58 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

يكون للبنك المركزي دون غيره حق إصدار النقد وإلغائه ، ويحدد مجلس الإدارة فئات النقد ومواصفاته ، وضوابط وإجراءات إصداره وإلغائه ، ويجب أن تحمل أوراق النقد توقيع المحافظ.

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: