تخطي إلى المحتوى
الرئيسية
الأقسام
التقنية والقانون
إنترنت حر
الإعلام الرقمي
التقنية والمساواة
الخصوصية
الذكاء الاصطناعي
حقوق الإنسان والأعمال التجارية
حوكمة الإنترنت
نشرة “وَصْلٌ
أخبار و بيانات
مُجمّع القوانين
بودكاست كُونِّكت
عنّا
من نحن
تواصلوا معنا
English
المادة 57 من قانون تنظيم الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003
المادة 57
لا يجوز للمرخص له باستخدام تردد أن يتنازل عن هذا الترخيص إلى الغير إلا بعد موافقة الجهاز.
التصنيف
القوانين:
قانون الاتصالات المصري
الجرائم :
الاجراءات:
التراخيص وتصاريح
الفئات :
الجهات:
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
,
مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء
الموضوعات: