المادة 57 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

وحدة النقد في جمهورية مصر العربية في الجنيه المصرى ، وينقسم إلى مائة قرش.

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: