المادة 53 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

للبنك المركزى المشاركة في المجموعات الرقابية أو مجموعات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة التي تشكلها الجهات الأجنبية المناظرة ، كما يحق له تشكيل تلك المجموعات للبنوك المصرية التي لديها فروع أو بنوك تابعة في الخارج.

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: