المادة 50 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

مع عدم الإخلال بالاختصاصات المخولة قانوناً للبنك المركزى ، يشكل المجلس القومي للمدفوعات بقرار من رئيس الجمهورية ، ويهدف إلى خفض استخدام أوراق النقد ، ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بديلاً عنه تعزيزاً للشمول المالي ولدمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المالى .

ويرأس هذا المجلس رئيس الجمهورية ، ويضم في عضويته رئيس مجلس الوزراء والمحافظ ومثلين عن الحكومة والبنك المركزى وعدداً من الأعضاء من ذوي الخبرة والجهات ذات الصلة ، ويصدر بنظام العمل به قرار من رئيس الجمهورية . وينعقد المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك .

ويكون للمجلس أمانة فنية برئاسة المحافظ ، تتولى على الأخص إعداد جدول أعماله ومحاضر جلساته وتعميم ما يصدر عنه من قرارات وتوصيات ، ومتابعة تنفيذها، ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية ونظام عملها قرار من المحافظ.

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: