المادة 5 من لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

تُحدد نماذج التراخيص الصادرة من المجلس الأعلى كافة الحقوق والالتزامات والاشـتراطات التى لا يجـوز مخالفتـها، وتُعد جميعها شـروطًا جوهرية من شروط الترخيص .