يُقيد الخبراء من الفنيين والتقنيين من غير العاملين بالجهاز بالسجل الثانى للخبراء طبقًا للقواعد والشروط الآتية :
1 – أن يكون مصريًا متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة . ويجوز قيد الأجنبى على أن يتعهد كتابة بخضوعه للقوانين المصرية .
2 – أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
3 – ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم نهائى بالإدانة فى جريمة مخلة بالشرف .
4 – أن يكون لديه سيرة ذاتية تتضمن خبرة عملية مناسبة .
5 – موافقة الجهات المعنية من جهات الأمن القومى على القيد بالسجل .
ويترتب على تخلف أى شرط من الشروط السابقة الشطب من السجل بقرار من الجهاز