تخطي إلى المحتوى
الرئيسية
الأقسام
التقنية والقانون
إنترنت حر
الإعلام الرقمي
التقنية والمساواة
الخصوصية
الذكاء الاصطناعي
حقوق الإنسان والأعمال التجارية
حوكمة الإنترنت
نشرة “وَصْلٌ
أخبار و بيانات
مُجمّع القوانين
بودكاست كُونِّكت
عنّا
من نحن
تواصلوا معنا
English
المادة 5 قانون تنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا وتداولها والاتجار فيها رقم 216 لسنة 2017
المادة 5
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
التصنيف
القوانين:
قانون تنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا وتداولها والاتجار فيها
الجرائم :
الاجراءات:
المواعيد القانونية
الفئات :
الجهات:
الموضوعات:
الدرونز