المادة 49 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

تشكل لجنة للاستقرار المالي ، برئاسة رئيس مجلس الوزراء ،

وعضوية كل من :

المحافظ نائباً للرئيس .

وزير المالية .

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية .

وتهدف اللجنة إلى الحفاظ على استقرار النظام المالي في الدولة من خلال تنسيق الجهود لتجنب حدوث أي أزمة مالية وإدارتها في حالة حدوثها ، وذلك كله دون الإخلال بالاختصاصات المخولة قانوناً لكل جهة . وللجنة أن تستعين بمن تراه في مباشرة أعمالها .

وتعقد اللجنة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وترفع تقريراً سنوياً عن أعمالها لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ومجلس الوزراء.

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: