تشكل لجنة للاستقرار المالي ، برئاسة رئيس مجلس الوزراء ،
وعضوية كل من :
المحافظ نائباً للرئيس .
وزير المالية .
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية .
وتهدف اللجنة إلى الحفاظ على استقرار النظام المالي في الدولة من خلال تنسيق الجهود لتجنب حدوث أي أزمة مالية وإدارتها في حالة حدوثها ، وذلك كله دون الإخلال بالاختصاصات المخولة قانوناً لكل جهة . وللجنة أن تستعين بمن تراه في مباشرة أعمالها .
وتعقد اللجنة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وترفع تقريراً سنوياً عن أعمالها لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ومجلس الوزراء.