المادة 46 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

للحكومة أن تعهد إلى البنك المركزي بأن ينوب عنها في إصدار الأوراق والأدوات المالية بجميع أنواعها وإدارتها وتحديد آجالها ، ويقدم البنك المركزي للحكومة المشورة في شأنها . ويحظر عليه التعامل على أدوات الدين الحكومية الصادرة بالعملة المحلية في السوق الأولية.

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: