Skip to content
الرئيسية
الأقسام
التقنية والقانون
إنترنت حر
الإعلام الرقمي
التقنية والمساواة
الخصوصية
اللا مركزية
حقوق الإنسان والأعمال التجارية
حوكمة الإنترنت
نشرة “وَصْلٌ
أخبار و بيانات
مُجمّع القوانين
بودكاست كُونِّكت
عنّا
من نحن
تواصلوا معنا
English
Menu
الرئيسية
الأقسام
التقنية والقانون
إنترنت حر
الإعلام الرقمي
التقنية والمساواة
الخصوصية
اللا مركزية
حقوق الإنسان والأعمال التجارية
حوكمة الإنترنت
نشرة “وَصْلٌ
أخبار و بيانات
مُجمّع القوانين
بودكاست كُونِّكت
عنّا
من نحن
تواصلوا معنا
English
Search
العودة لصفحة مُجمّع القوانين >>
المادة 46 من قانون الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003
المادة 46
يحظر استيراد أجهزة اتصالات طرفية مستعملة بغرض الاتجار.
التصنيف
القانون :
قانون الاتصالات المصري
الجرائم :
حيازة وتصنيع واستيراد واستخدام البرمجيات والأجهزة
عودة لنتائج البحث..