المادة 45
يجوز إدخال أجهزة الاتصالات الطرفية من الأنواع المعتمدة من الجهاز وأجهزة الاستقبال الإذاعي والتليفزيوني المعتمدة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون إذا كانت بصحبة قادم من الخارج بغرض الاستخدام الشخصي، وذلك دون الحصول على تصريح من الجهاز.
ولا يسري حكم الفقرة السابقة على باقي أجهزة الاتصالات اللاسلكية عدا الأنواع التي يحددها الجهاز بعد الحصول على موافقة من القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومي.