المادة 43 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

يئول صافي أرباح البنك المركزي إلى الخزانة العامة للدولة بعد اقتطاع ما يقرره مجلس الإدارة من زيادة في رأس المال ، وما يقرر تكوينه من احتياطيات .

وتسدد الأرباح التقديرية كل ثلاثة أشهر ، على أن تتم التسوية بين صافي الأرباح والأرباح التقديرية طبقاً لما تسفر عنه نتيجة النشاط الفعلي في نهاية السنة المالية .

ويحظر في جميع الأحوال توزيع أرباح غير محققة .

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: