المادة 41 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

يخطر المحافظ مجلس النواب بالإطار العام للسياسة النقدية عند عرض مشروعی قانون الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، كما يخطر المجلس بأي تعديل يطرأ على هذا الإطار خلال السنة المالية .

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: