المادة 40 من لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

تلتزم الشركات المُشار إليها بالمادتين (37 ، 38) من هذه اللائحة بإرسال نسخة من القوائم المالية وتقرير عن نشاطها إلى المجلس الأعلى لفحصها ومراجعتها خلال أربعـة أشهر من انتهاء السـنة المـالية، ويجوز للمجلس الأعلى طلب أى مستندات أو بيانات أخرى يراها لازمة لقيامه بعملية الفحص والمراجعة، وله تشكيل اللجان اللازمة والاستعانة بمن يراه للقيام بهذه العملية .

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: