المادة 39 من لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

تلتزم الشركات المُشار إليها بالمادتين (37 ، 38) من هذه اللائحة بتحديد طرق ووسائل التسويق والتوزيع للخدمات التى تقدمها داخل جمهورية مصر العربية .كما تلتزم بتحديد أنظمة وتكنولوجيا التشفير أو فك الشفرة المُستخدمة بالتنسيق مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والأجهزة المعنية، وبمراعاة عدم اعتماد أى أنظمة أو تكنولوجيا أخرى إلا وفقًا لذات الإجراءات .

وفى جميع الأحوال لا يجوز البدء فى استخدام الأنظمة أو التكنولوجيا المُشار إليها بالفقرة السابقة إلا بعد موافقة المجلس الأعلى .

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: