المادة 38
بالإضافة إلى المبالغ المنصوص عليها في المادتين (35) و(37) من هذا القانون، يحصل مبلغ يساوي نسبة (10%) من تلك المبالغ يخصص كمورد من موارد صندوق التأمين ضد العجز والبطالة بالمؤسسات الصحفية والإعلامية المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون.