المادة 37 من لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

على الشركات الراغبة فى إنشاء المنصات الفضائية والرقمية المُشفرة Platforms أن تتقدم بطلب إلى الأمانة العامة محددًا به اسم الشركة، وعنوان مقرها الرئيسى ، والممثل القانونى لها، وعلامتها التجارية المُسجلة، ونوع نشاطها، ويُرفَق بالطلب إيصال سداد رسم فئة خمسة آلاف جنيه مصرى .وتحيل الأمانة العامة طلب الترخيص إلى لجنة التراخيص المُختصة، وتُعد اللجنة تقريرًا برأيها فى الطلب بعد فحصه وأخذ موافقة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والأجهزة المعنية المُختصة، ويُعرض تقريرها على المجلس الأعلى للنظر فى إصدار الترخيص من عدمه، وتكون مدة الترخيص خمس سنوات يجوز تجديدها بناءً على طلب يُقدم من المرخص له إلى المجلس الأعلى قبل ستة أشهر من انتهائه، ويكون تجديد الترخيص مقابل سداد رسم بالقيمة ذاتها المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة وبعد مراجعة شروط تجديده .

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: