المادة 37 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

تئول حصيلة الرسوم والجزاءات المالية المقررة طبقاً لأحكام هذا القانون إلى البنك المركزي.

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: