المادة 36 من قانون الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003

المادة 36

يلتزم المرخص له باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المنشآت والمرافق القائمة أثناء قيامه بإنشاء أو صيانة أو تعديل شبكته، كما يلتزم بإعادة الشيء إلى أصله على نفقته وبأداء تعويض مناسب عما يقع من إتلاف أو أضرار بأي من تلك المنشآت أو المرافق.

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الموضوعات: