المادة 35 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

يعد البنك المركزي بیاناً عن مركزه المالي في نهاية كل شهر مقارنة بمركزه في نهاية الشهر السابق ، يعتمد من مجلس الإدارة ، وينشر على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي .

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: