المادة 34 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

تبدأ السنة المالية للبنك المركزي ببداية السنة المالية للدولة ، وتنتهي بنهايتها .

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: