المادة 33
للمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، الحق في تملك الصحف أو المشاركة في ملكيتها وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 33
للمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، الحق في تملك الصحف أو المشاركة في ملكيتها وفقا لأحكام هذا القانون.