المادة 31 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

يحظر على العاملين بالبنك المركزي العمل أو المشاركة في عضوية مجالس إدارة الجهات المرخص لها .

ويجوز بقرار من مجلس الإدارة الاستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة بالنسبة للبنوك والشركات التي يساهم فيها البنك المركزي أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة .

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: