المادة 25 من لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

يُشترط فى شركات توزيع الأقنية الفضائية (الكيبل) أن تأخذ شكل شركة من شخص واحد أو أكثر، وألا يقل رأسمالها المُرخص به عن خمسة ملايين جنيه مصرى.

ويجب على هذه الشركات استصدار أى تراخيص أو تصاريح أو موافقات أخرى من الجهات العامة بمناسبة أعمال الإنشاء أو التركيب أو التشغيل، وتلتزم بإخطار المجلس الأعلى ببيانات وموقع كل عملية إنشاء أو تشغيل خلال موعد أقصاه خمسة عشر يومًا من تاريخ الانتهاء من العملية .

ويجوز للمجلس الأعلى اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه ما يُرتكب من مخالفات بما فيها وقف الترخيص أو إلغاؤه .

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: