المادة 25 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

المجلس الإدارة أن يقرر تشكيل لجان من بين أعضائه لمباشرة الاختصاصات التي يعهد بها إليها ، على أن يكون من بينها لجنة المراجعة ، ولجنة السياسة النقدية ، ولجنة الإدارة العليا، ولجنة الاستثمار ، ولجنة المخاطر. ويعتمد مجلس الإدارة نظام عمل هذه اللجان ، ولها أن تستعين بمن تراه لمباشرة مهامها . ويجوز أن يضم مجلس الإدارة إلى تشكيل تلك اللجان عضواً من ذوي الخبرة من غير أعضائه ، ويسري في شأنه ذات الشروط المنصوص عليها في المادة (۲۱) من هذا القانون. وتكون مداولات هذه اللجان سرية .

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: