المادة 24 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

يعنى المحافظ ونائباه من مناصبهم ، كما تنتهي عضوية أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، وذلك في غير حالات الاستقالة أو الوفاة بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على توصية من مجلس الإدارة بعد السماح للعضو بإبداء دفاعه ، وذلك في أي من الحالات الآتية :

(أ‌) إذا فقد أحد شروط المنصب أو العضوية .

(ب) إذا أصبح غير قادر على أداء مهامه لأسباب صحية .

(جـ) إذا أخل بواجبات المنصب أو العضوية إخلالًا جسيمًا .

(د) إذا تغيب عن الحضور ثلاث جلسات متتالية او خمس جلسات متفرقة خلال السنة، دون عذر يقبله مجلس الإدارة.

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: