في غير حالات التلبس ، لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، والقرارات الصادرة تنفيذاً له ، وفي الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون ، إلا بناءً على طلب كتابي من المحافظ .