المادة 234 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

تعتبر أموال البنك المركزي وأموال البنوك أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات .

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: