المادة 231 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (140، 142) من هذا القانون ، وتتعدد الغرامات بتعدد المجنى عليهم .

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: