المادة 230 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من تعمد بقصد الغش ذکر وقائع غير صحيحة أو أخفى بعض الوقائع في البيانات أو في المحاضر أو في الأوراق الأخرى التي تقدم من الجهات المرخص لها إلى البنك المركزي بالتطبيق لأحكام هذا القانون .

ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب غشاً أو تدليساً في تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتماني بقصد تيسير الحصول على الائتمان ، وذلك فضلاً عن الحكم عليه لصالح مانح الائتمان بمبلغ يعادل قيمة مالم يتم الوفاء به من الائتمان الممنوح بناءً على ما أصاب مانح الائتمان من ضرر بسبب ما ارتكبه من غش أو تدليس .

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: