المادة 228 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه كل من خالف أياً من أحكام التملك في رءوس أموال البنوك المنصوص عليها في المواد (74 ، 76 ، ۷۸) من هذا القانون .

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: